عقوبات الجرائم المعلوماتية
المادة الثانية عشرة لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها. المادة الثالثة عشرة مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. المادة الرابعة عشرة تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة. المادة الخامسة عشرة تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام. المادة السادسة عشرة ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
عقوبة جرائم معلوماتية
- السفارة الكندية في السعودية
- ماهي عقوبة جرائم المعلوماتية التي شددت عليها «النيابة العامة»؟ - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- عقوبة الجريمة المعلوماتية
ثانيا: جرائم تسبب الأذى للمؤسسات. اختراق الأنظمة: وتتسبب الجرائم الإلكترونية بخسائر كبيرة للمؤسسات والشركات المتمثلة في الخسائر المادية والخسائر في النظم، بحيث يقوم المجرم باختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات والحصول على معلومات قيمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة في عملية الإدارة مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة. كما يمكن سرقة المعلومات الخاصة بموظفين المؤسسات والشركات وتحريضهم وابتزازهم من أجل تدمير الأنظمة الداخلية للمؤسسات، وتثبيت أجهزة التجسس على الحسابات والأنظمة والسعي لاختراقها والسيطرة عليها لتحقيق مكاسب مادية وسياسية. وتؤثر الجرائم الإلكترونية الخاصة باختراق الشبكات والحسابات والأنظمة بشكل سلبي على حالة الإقتصاد في البلاد، كما تتسبب في العديد من مشاكل تتعلق بتهديد الأمن القومي للبلاد إذا ما لم يتم السيطرة عليم ومكافحاتهم بكل جدارة، وتمثل نسبة الجرائم الإلكترونية والجرائم المعلوماتية حول العالم 170%، وتزداد النسبة يوم بعد يوم مما يجعلنا جميعاً في خطر محدق بسبب الإنتهاكات واختراق الأنظمة والحسابات.
المشاهدات: 70٬643 أصبحنا في عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية، فانتشار التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة يعد سلاح ذو حدين، يمكن استخدامهم من أجل تسهيل الإتصالات حول العالم، فهم من أهم وسائل انتقالات الثقافات المختلفة حول العالم من أجل تقريب المسافات بين الدول والحضارات المختلفة، ولكن يمكن أيضاً استخدامهم في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية او مادية شخصية، ولكن ما هي الجرائم الإلكترونية؟ وما أنواعها؟ وما هي طرق تنفيذ الجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهتها؟ مفهوم الجرائم الإلكترونية (الجرائم المعلوماتية): الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الإتصال الحديثة مثل الإنترنت. فتكون الجرائم المعلوماتية بهدف سرقة معلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية، أو إفشاء أسرار أمنية هامة تخص مؤسسات هامة بالدولة أو بيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص، تتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية.
اختراق المواقع الإلكترونية والسيطرة عليها، ومن ثم توظيفها لتخدم مصالح كيانات خطيرة تهدف لزعزعة الأمن بالبلاد والسيطرة على عقول الشباب وتحريضهم للقيام بأعمال غير مشروعة. تدمير النظم: يكون هذا النوع من التدمير باستخدام الطرق الشائعة وهي الفيروسات الإلكترونية والتي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات. او تدمير الخادم الرئيسي الذي يستخدمه جميع من بالمؤسسة من أجل تسهيل الأعمال، ويتم ذلك من خلال اختراق حسابات الموظفين بالمؤسسة الخاصة بالشبكة المعلوماتية للمؤسسة والدخول على الحسابات جميعاً في نفس ذات الوقت، ويتسبب ذلك في عطل تام للخادم مما يؤدي إلى تدميره وبالتالي تعطل الأعمال بالشركات والمؤسسات. ثالثا: جرائم الأموال. الإستيلاء على حسابات البنوك: وهي اختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة، كما يتم أيضاً سرقة البطاقات الإئتمانية، ومن ثم الإستيلاء عليها وسرقة ما بها من أموال. انتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية: وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج وملفات المالتيميديا ونشرها من خلال الإنترنت، ويتسبب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات.
رابعا: الجرائم التي تستهدف أمن الدولة. برامج التجسس: تنتشر العديد من برامج التجسس والمستخدمة في أسباب سياسية والتي تهدد أمن وسلامة الدولة، ويقوم المجرم بزرع برنامج التجسس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات، فيقوم أعداء الوطن بهدم أنظمة النظام والإطلاع على مخططات عسكرية تخص أمن البلاد، لذلك فهي تعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية. استخدام المنظمات الإرهابية لأسلوب التضليل: ويعتمد الإرهابيون على استخدام وسائل الإتصال الحديثة وشبكة الإنترنت من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة، والتي قد تؤدي لزعزعة الإستقرار في البلاد وإحداث الفوضى من أجل تنفيذ مصالح سياسية ومخططات إرهابية، وتضليل عقول الشباب من أجل الإنتفاع بمصالح شخصية. طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها: توعية الأشخاص بكل مكان عن أسباب حدوث الجرائم المعلوماتية وكيفية تنفيذها، فالإعلام له دور هام في توعية المواطنين عن مدى خطورة الجرائم الإلكترونية، كما يجب الإشارة أيضاً إلى كيفية التعامل معها والحماية منها. تجنب نشر أي صور شخصية أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أو أي مواقع أخرى، وذلك حتى لا تتعرض للسرقة ومن ثم الإبتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الاصلي. وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد علي سنة، ولها في حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتن واسعتي الانتشار علي نفقة الشخص الاعتبارى. ولا يترتب علي تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، استبعاد المسئولية الجنائية للاشخاص الطبيعين الفاعلين الأصليين أو الشركاء، عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة.
3 - حماية المصلحة العامة ، والأخلاق، والآداب العامة. 4 - حماية الاقتصاد الوطني. المادة الثالثة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 - التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه. 2 - الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا. 3 - الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. 4 - المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. 5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. المادة الرابعة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 - الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
فى البداية يقول اللواء محمد الرشيدى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، والخبير الأمنى، إن التوعية المجتمعية هى الأساس فى مواجهة مثل تلك الصفحات، حيث أن المستهدفين من تلك الصفحات هم أبنائنا الشباب والأطفال، لتغييب وعيهم، وتشويه صورة الوطن لديهم. وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، والخبير الأمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملات الإلكترونية عبر منصات التواصل الإجتماعى تستهدف الشباب والأطفال صغيرى السن، لعمل حالة من الإحباط والتخبط وعدم الثقة لدى المصريين من خلال المعلومات المغلوطة التى يتم نشرها. وثمن الخبير الأمنى، جهود الدولة فى السعى للحفاظ على المواطنين، وحمايتهم من الأكاذيب المغلوطة، بسن تشريعات تواجه الجرائم الإلكترونية، وضرب مخططات قوى الشر من الجماعات المتطرفة التى تهدف إلى زرع الفتن ونشر الشائعات لضرب الاستقرار والأمان الذى تنعم به البلاد. فى سياق متصل قال اللواء أشرف أمين الخبير الأمنى، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، به العديد من المواد التى تعاقب كل من يتعدى على الدولة أو يبث معلومات مغلوطة عنها، عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
2 - إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. 3 - إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. المادة السابعة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 - إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية. 2 - الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها. وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع اليكتروني أو الدخول إلى موقع اليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.